للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) ١ وعثمان معناهما معنى قول ابن عمر سواء.٢

[[١٨٥٢-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ ٣]

قال أحمد: حتى يبين.٤


١ قوله (بن عوف) ناقصة من ع.
٢ كلمة (سواء) ناقصة من ع.
٣ برئ زيد من دينه يبرأ براءة: سقط عنه طلبه، فهو بريء، وبارئ وبراءً بالفتح والمد، وأَبْرَأْتُه منه وبرأته من العيب بالتشديد، جعلته بريا منه وبريء منه مثل: سلم: وزناً ومعنىً.
انظر: المصباح المنير ٦٠، انظر أيضاً: مختار الصحاح ص٤٥.
٤ جاء ذلك في مسائل عبد الله وصالح، ولما سئل الإمام أحمد عمن باع بالبراءة ذكر قصة ابن عمر، وقد ذكرها مالك في الموطأ: أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل: باعني عبدا، وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد الله: بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله: أن يحلف لقد باع العبد وما به من داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد.
انظر: الموطأ، كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق ٢/٦١٣، ومسائل عبد الله: ٢٧٦، ومسائل صالح ورقة: (٥٦) .
وقد نُقِلَ عن أحمد روايتان في ذلك:
إحداهما: تقول بجواز البيع بالبراءة، ما لم يكتم البائع عيبا علمه قبل العقد، أويرض المشتري بأخذ السلعة بعيبها.
والأخرى: تنص على عدم صحة البيع بالبراءة، وللمشتري الفسخ ما لم يوقفه على العيب. وهو اختيار الخرقى.
فالأولى: توافق ما روى عن عثمان، وزيد بن ثابت، وبه قال شريح، وعطاء، والحسن، وطاوس، وقد قيدت في رواية عن أحمد بما إذا كان العيب مجهولاً. لحديث أم سلمة: أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: "استهما، وتوخّيا وليحلّل كل منكما صاحبه"، فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة. وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وظاهر المذهب عدم فساد البيع مع شرط البراءة، إذا قلنا بعدم لزومه.
أما الرواية الثانية: فهي الموافقة للمذهب، قال في الروايتين: ما لم يوقف البائع المشتري على العيب، وذكر ابن المنذر مثل ذلك، قيل: لأنه خيار عيب يثبت بعد البيع، فلا يسقط بشرط البراءة كالشفعة.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٧، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣٣٥، ٣٣٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٢٥، والكافي ٢/٩٣، والمغني ٤/١٣٥، والإنصاف ٤/٣٥٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>