للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٧١-] قلت: الخلاص؟ ١]

قال: لا أرى الخلاص.

قلت: ما الخلاص؟

قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.٢


١ الخلاص: يكون مصدرا للشيء الخاص، والمراد به هنا: الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها، أي قضى بما يتخلص به من الخصومة.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/١٣٥، والنهاية في غريب الحديث ٢/٦٢.
٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١١: باب النهي عن بيع المرء ما ليس عنده، ثم ذكر حديث حكيم بن حزام، وأعقبه بذكر أقوال العلماء في ذلك ثم قال: أصح ذلك أن أبيع ما ليس عندي مما ملْكه لغيري على أن عليَّ خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه وقد لا أقدر.

وفي المبدع ٤/١٦، والإنصاف ٤/٢٨٣ قال: فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه، لم يصح، وهو المذهب.
وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك.
وفي كشاف القناع ٣/١٤٧ قال: لم يصح ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه، لحديث عروة البارقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>