الأول: مرفوعاً رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر. والثاني: موقوفاًَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه من طريق نافع، عن ابن عمر، وفي رواية عن معمر، عن أيوب قال: قال نافع: ما هو إلا عن عمر. انظر: البخاري مع الفتح كتاب الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له ممر، أوشِرْب في حائط، أوفي نخل ٥/٤٩، ومسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها تمر ٣/١١٧٣، وأبو داود كتاب البيوع والإجارات، باب في العبد يباع وله مال ٣/٧١٣، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب يبيع العبد وله مال ٨/٣٤، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب في الرجل يعتق العبد وله مال ٦/٤١٧. قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٦: قال أكثر أهل العلم بظاهر الحديث: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله، فيكون له، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح، وبه قال طاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: من زين وليدة ثم باعها: أن للذي اشترى ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، وبالقول الأول يقول ابن المنذر. وفي شرح منتهى الإرادات ٢/١٧٠ قال: وينتقل ملك في مبيع إلى مشترٍ، وفي ثمن إلى بائع بعقد، سواء شرطا الخيار لهما، أو لأحدهما، أيا كان لظاهر الحديث "من باع عبدا وله مال ... فذكره" فجعل المال للمبتاع باشتراطه. واختُلف في العبد يباع وله مال يعلم قدره أولا يعلم، فاشترطه المشتري، فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا، أو عيناً يعلم به، أولا يعلم، وإن كان المال أكثر من قيمة العبد، وكان الثمن نقداً، أو عرضاً، فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقالت طائفة: هو مشترٍ للعبد، ومشترٍ لماله معه، فإن كان للعبد ذهب، لم يجز أن يشتريه بذهب، فإن كان مال العبد مجهولا، أودينا فاشتراه بدين، لم يجز، هذا قول الشافعي عن حكاية بعض أهل مصر عنه. وكل مال يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله: وله مال، غير جائز إخراج شيء منه بغير سند، لأن السنة لا يستثنى منها إلا بسنة مثلها، ولا يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي، وعمر هذا إلا في خبر مثله.