وقال ابن قدامة: ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من زنى، أو غيره. لا نعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحامل لا ترجم حتى تضع. وقال الكلوذاني: ولا تحد المرأة في حال الحبل حتى تضع، فإذا وضعت وإن كان حدها الجلد، جلدت، وإن كان حدها الرجم لم ترجم حتى تسقي الولد اللبان، ثم إن وجد مرضعة غيرها: رجمت وإلا أخرت، ترضعه حولين. المغني ٨/١٧١، والإجماع ص١١٢، والهداية ٢/١٠٠، وكذا انظر: الأحكام السلطانية ص٢٦٥، والفروع [٥/٦٦١،] والمحرر ٢/١٣١-١٣٢، والمبدع ٨/٢٨٦-٢٨٧، وكشاف القناع ٦/٨٢. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. جزم به في الوجيز، وقال: واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه، وقيل: يجب التأخير حتى تفطمه. نقل الجماعة: تترك حتى تفطمه، الإنصاف ٩/٤٨٥. لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك إن تردني كما رددت ماعزاً. فوالله إني لحبلى. قال أما لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. مسند الإمام أحمد ٥/٣٤٨، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٣، رقم ١٦٩٥، وابن [] أبي شيبة في مصنفه ١٠/٨٦-٨٧، رقم ٨٨٥٨.