٢ التلثم: اللثام تغطية الشفتين بثوب، أو عمامة ونحوها، وقيل: هو تغطية الأنف. قال الفراء: (إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام) . وقال أبو زيد: (تميم تقول: تلثمت على الفم وغيرها يقول تلفمت) . انظر: القاموس المحيط ٤/١٧٤، لسان العرب ١٢/٥٣٣. ٣ ما أفتى به هنا من أنه يكره التلثم على الفم في الصلاة هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنه لا يكره. والصحيح من المذهب: أنه يكره التلثم على الأنف في الصلاة. اختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية، وجزم به في الوجيز والنظم والهادي وغيرهم. وروي عن أحمد: أنه لا يكره. انظر: المغني ١/٥٨٥، الروايتين والوجهين ١/١٥٩، الإنصاف ١/٤٧٠.