للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٤ وليس لمضارب، دفع مال المضاربة، لآخر مضاربة من غير إذن رب المال، على الصحيح من المذهب، وإن فعل ضمن، فإن أذن له جاز ذلك، نص عليه أحمد، وقال في الإنصاف: لوقال له: "اعمل برأيك" جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه، إذا رآه مصلحة، وقيل: يجوز بناء على توكيل الوكيل وهو ضعيف.
انظر: رؤوس المسائل ٢٥٧، والمغني مع الشرح الكبير ٥/١٦١، والإنصاف ٥/٤٣٨.
٢ هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين ٨/٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>