٢ نهاية اللوحة رقم: ٥٣ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٥٤. ٣ ما بين المعقوفين من ع، وعبارة ظ هي: "قال: يكون مولياً إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر أن يكون مولياً". والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به، وكذلك ذكر قول إسحاق فيها حيث لم يذكر في الأصل بل دمج كلامه مع كلام الإمام أحمد. [٤] الصحيح من المذهب الذي نص عليه الإمام كما في الإنصاف: ٩/١٧٤-١٧٥ أنه يشترط في الإيلاء أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وأن من حلف على دون أربعة أشهر لا يكون مولياً، وقد حكى المرداوي في الإنصاف في نفس الموضع المشار إليه عن الزركشى أنه قال: "هذا المنصوص المختار للأصحاب". وعن الإمام رواية أن الإيلاء يصح أيضاً فيما إذا حلف على ترك الوطء لأربعة أشهر. راجع أيضاً المبدع ٨/٩، والمغني ٧/٣٠٠.