وجزم في شرح المنتهى بعدم جواز المبيع لجهالة قدر المستثنى ٢/١٥٢. وقال في الإنصاف (٤/٣١٥) : هو المذهب، لكنّه يرجّح إجازة البيع إذا علمت قيمة الدرهم من الدينار. وذكر ابن المنذر في الإشراف (١٣٧) من كرهه من العلماء، وهم: النخعي، عطاء، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، الثوري، الشافعي، أحمد، وإسحاق. وأجازه آخرون إذا عرف سعر الدينار في ذلك السوق -أيّ بالنسبة للدرهم- وقد أخرج عبد الرزّاق في كتاب البيوع، باب البيع بدينار إلاّ درهماً عن ابن سيرين أنّه كان يكره أن يشتري بدينار إلاّ درهماً نسيئةً، ولم يرَ به بأساً في النقد. انظر: الإنصاف ٨/١٢٩. ٢ ده دوازده: كلمة فارسية ومعناها: أبيعك هذا بسعر العشر اثني عشر، وهي من ألفاظ بيع المرابحة ومن بيع الأعاجم كما جاء في الكافي وغيره. ٣ ورد ذلك في مسائل أبي داود (١٩٥) ، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣٠ الخلاف فيه فقال: كرهه ابن عبّاس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق. وقال إسحاق: البيع مردود. ورخّص فيه شريح، وابن المسيّب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. ونقل صاحب المغني (٤/١٣٦) مثل ذلك ثمّ قال: لأنّ فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى وهذه كراهة تنزيه. ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على اعتباره من البيع الجائز ثم قال: كرهه أحمد ولم يكرهه آخرون. وجزم بكراهته في رؤوس المسائل ورقة ٢٢٧ لقول ابن عباس وابن عمر، ولاحتمال الجهالة. وقال في الكافي ٢/٩٤، وزوائده لابن عبيدان الدمشقي نشر المؤسسة السعيدية بالرياض ١/١٣٧. هو صحيح جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، لكنه أثبت، هو وصاحب الإنصاف ٤/٤٣٨ كراهية الإمام أحمد له، لأن ابن عمر، وابن عباس، كرهاه، ولأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن لا يعلم في الحال. ثم رجح المرداوي، جواز البيع حين قال: وحيث قلنا: إنه ليس بربا، فالبيع صحيح، بلا نزاع. وقد أخرج عبد الرزاق، والبيهقي، في سننه كراهة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المصنف لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب بيع ده دوازده ٨/٢٣٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/٣٣٠.