للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأكثر١ على أنه ليس من السباع. وأما (الدباغ) ٢ فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها٣.

[٤٩٤-] قال إسحاق: أما القهقهة٤ في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله٥ وأبي موسى


١ الصحيح في المذهب الشافعي: أن السنجاب حلال، فيحل جلده، وفي وجه في المذهب: أنه حرام. انظر: المجموع ٩/١٢.
وفي المذهب الحنبلي وجهان في السنجاب: أحدهما: يحرم. صححه في الرعاية الكبرى، وتصحيح المحرر، واختاره أبو يعلى. والثاني: لا يحرم، مال إليه ابن قدامة وغيره.
انظر: المغني ٨/٥٩٢، الفروع ٢/٦٦٧، ٦٦٨، الإنصاف ١٠/٣٦٢.
٢ في الأصل (السباع) وهو خطأ والمثبت هو ما يستقيم معه الكلام.
٣ تقدم قول إسحاق بما ينفع فيه الدباغ من جلود الميتة. راجع مسألة (٤٩٢) .
٤ القهقهة: قهقه يقهقه قهقهة إذا مد ورجع في ضحكه، وقيل: هو أن تقول: قه قه، وقيل: هو اشتداد الضحك، بحيث يكون له صوت يسمعه من يجلس بجواره.
انظر: الصحاح ٦/٢٢٤٦، لسان العرب ١٣/٥٣١.
٥ روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) . مصنف عبد الرزاق ٢/٣٧٧. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٨٧، ورواه الدارقطني في سننه بأكثر من عشرة طرق وألفاظ متقاربة ١/١٧٢، ١٧٣، ١٧٤. والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٤، بأربعة طرق مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>