وفي المذهب الحنبلي وجهان في السنجاب: أحدهما: يحرم. صححه في الرعاية الكبرى، وتصحيح المحرر، واختاره أبو يعلى. والثاني: لا يحرم، مال إليه ابن قدامة وغيره. انظر: المغني ٨/٥٩٢، الفروع ٢/٦٦٧، ٦٦٨، الإنصاف ١٠/٣٦٢. ٢ في الأصل (السباع) وهو خطأ والمثبت هو ما يستقيم معه الكلام. ٣ تقدم قول إسحاق بما ينفع فيه الدباغ من جلود الميتة. راجع مسألة (٤٩٢) . ٤ القهقهة: قهقه يقهقه قهقهة إذا مد ورجع في ضحكه، وقيل: هو أن تقول: قه قه، وقيل: هو اشتداد الضحك، بحيث يكون له صوت يسمعه من يجلس بجواره. انظر: الصحاح ٦/٢٢٤٦، لسان العرب ١٣/٥٣١. ٥ روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) . مصنف عبد الرزاق ٢/٣٧٧. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٨٧، ورواه الدارقطني في سننه بأكثر من عشرة طرق وألفاظ متقاربة ١/١٧٢، ١٧٣، ١٧٤. والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٤، بأربعة طرق مختلفة.