للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟]

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب٢.

قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً٣.

[[٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟]

قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧


١من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله: "وأمه".
٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري ٣/٣٣٢.
٣تقدم هذا - أيضاً - في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب.
٤من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.
٥من ظ، وفي ع: [يفرقها] .
٦من ظ، وفي ع: [أعطاها] .
٧انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٧-٥٠٩، والفروع ٢/٥٥٦-٥٥٨، والإنصاف ٣/١٩١. وقال: "هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،... وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقاً للأئمة الثلاثة.
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،...
وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.
وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،...
وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه".
قلت: قوله "العشر" يعني به زكاة الخارج من الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>