ونقل صالح: ١/١٢٨، ١٢٩، وابن بدينا - كما في الروايتين: ٢/١٥٧: وقوع طلاق السكران. ونقل أبو داود: ١٧٣، وابن إبراهيم: ١/٢٣٠ (١١١٥) ، والبرزاطي - كما في الروايتين: ١/١٥٨: التوقف. وقال في مسائل عبد الله: ٣/١١١٤ فيه اختلاف. وقال في مسائل عبد الله أيضاً: ٣/١١١٤، وصالح: ٢/١١٥، وأبي الحارث كما في إعلام الموقعين: ٤/٤٨، وإغاثة اللهفان: ٤٤، ٤٥: أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: "ليس لمجنون وسكران طلاق". ١ في الأصل بياض بعد هذه الكلمة، والمثبت من: (ظ) . ٢ في طلاق السكران ثلاث روايات كما ذكر الخرقي في المختصر: ١٥٣: يلزمه، ولا يلزمه، والتوقف. قال ابن قدامة في المغني: ١٠/٣٤٦: أما التوقف عن الجواب، فليس بقول في المسألة؛ وإنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها، ويبقى في المسألة روايتان. ا. هـ والمذهب وقوع طلاق السكران. انظر: الفروع: ٥/٣٦٧، والمبدع: ٧/٢٥٣، والإنصاف: ٨/٤٣٣. ٣ طلاق المجنون لا يقع بالإجماع. الإجماع لابن المنذر: ١٠٠، والمغني: ١٠/٣٤٦