للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.١

[٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا ًأعتقه سيده عند الموت وعليه دين.

قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد.

قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.٢


١ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الإشراف ٣/١٨٣, والبغوي في شرح السنة ٩/ ٣٦٤, [] [] [] والخطابي في معالم السنن ٤٠٧-٤٠٨.
٢ للإمام أحمد رحمه الله روايتان في عتق المفلس:
إحداهما: يصح عتقه وينفذ, وهو قول أبي يوسف وإسحاق، لأنه عتق من مالك رشيد, فنفذ كما قبل الحجر, ويفارق سائر التصرفات, لأن للعتق تغليباً وسراية, ولهذا يسري إلى ملك الغير.
والثانية: لا يصح ولا ينفذ عتقه, وبهذا قال ابن أبي ليلى والثوري، واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل, لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء, فلم ينفذ عتقه، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله، وهذا المذهب.
انظر: المغني ٤/٤٨٧, والكافي ٢/١٧٠ والمذهب الأحمد ص ٩٩, والإنصاف ٥/ ٣٣٦.
وقال في المبدع: ورد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت, وعليه دين، فاستحسن ذلك أحمد رضي الله عنه. المبدع ٦/٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>