للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢]

قال:٣ الرضى والغضب سواء٤ إذا كان يريد


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٣٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٧٨.
٢ معنى السؤال: أيشترط أن يكون الإيلاء في حال الغضب فقط أم لا؟
٣ ما أثبت في المتن هو عبارة ع، وعبارة ظ: "قال الرضى والغضب إذا كان يريد يميناً"، وعبارة ع أكثر وضوحا فأثبتها.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٧/٣١٤: "ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار، وفيه أيضاً أن علياً: قال ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب".
وانظر: عن أثريهما هذين في: الإشراف: ٤/٢٢٧، وعموم الآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} البقرة: ٢٢٦، يؤيد تسوية الإيلاء في الغضب والرضى، قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنه أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى، كان الإيلاء كذلك.
انظر: الإشراف: ٤/٢٢٦، والمبدع: ٨/٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>