للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته. ١

قال [أحمد] : جيد. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة يكون بها الداء فينظران إليها،


١ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٩/٢٧٠، والأوسط ٣/١١١.
٢ قال في المقنع: الشرط الثاني - من شروط من تقبل شهادته - العقل، فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته.
[] قال المرداوي: هذا المذهب. جزم به في المحرر، والفروع وغيرهما. المقنع ٣/٦٨٧-٦٨٨، الإنصاف ١٢/٣٨.
قال في المبدع: لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يخنق، ولا بد أن يكون قد تحملها في حال إفاقته، لأن تحمله في جنونه لا يصح لعدم الضبط. المبدع ١٠/٢١٤.
ولأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت فقبلت شهادته، كالصبي إذا كبر. ولأنه عدل غير متهم، فقبلت شهادته كالصحيح، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها، كالصحيح الذي ينام، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان.
المغني ٩/٢٧٠، وراجع المحرر ٢/٢٤٧.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: الأوسط ٣/١١١، والمغني ٩/٢٧٠.
٤ في الظاهرية بلفظ "بيطرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>