٢ وذلك لأن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. قال ابن قدامة: وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفاً، كما كان حدها على النصف من حد الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين. [] انظر: المغني ٧/٤٥٧- ٤٥٨، والكافي ٣/٣٥٧-٣٥٨، والمبدع ٨/١١٣. ٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٩١، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٢. ٤ في نسخة ع بلفظ "الطلاق للرجال والعدة للنساء". ٥ ورد بهذا اللفظ حديث قال عنه الزيلعي صاحب نصب الراية: غريب مرفوعاً، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن عباس، وقال عنه محقق شرح السنة للبغوي: فيه أشعث بن سوار ضعيف. [] انظر: نصب الراية ٣/٢٢٥، وشرح السنة للبغوي تحقيق الأرناؤوط ٩/٦٠-٦١. ومعناه: أنه يعتبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت تحت عبد حرة يملك تطليقتين، أو كانت أمة تحت حر يملك ثلاث تطليقات، كما ورد في أصل المسألة. وأخرج البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين. البيهقي ٧/٤٢٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/١٢٠. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأن الطلاق بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاثاً وإن كان عبداً، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حراً لأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعادة، والمعتمد في المذهب الرواية الأولى. [] انظر: المبدع ٧/٢٩١، والكشاف ٥/٢٥٩، ومنار السبيل ٢/٢٤٢، وشرح السنة للبغوي [٩/٦٠-٦١.