للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: نعم.

قال: فلا.

[٣٤٣٥-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.

[[٣٤٣٦-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.]

[[٣٤٣٧-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟]

قال: لا.١


[٣٤٣٥-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (٣٣٩٤) وبمعناها برقم (٣٣٢٢) .
[٣٤٣٧-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا مخالف لرواية الكوسج نفسه المتقدمة في أبواب المعاملات برقم: (٢٥٤٤) ولرواية الجماعة عنه، أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل. وقد روى مهنا ومثنى بن جامع ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل.
انظر: مسائل عبد الله: ٣/١٢١٠، ومسائل صالح: ١/٢٠٩ و٢/٢٧٦ و٣/٣٩، ومسائل أبي داود: ٢٠٠، ومسائل ابن هانئ: ٢/٢٤، والهداية لأبي الخطاب: ١/١٧٨، ١٧٩، والمغني: ٧/٥٦٢، ٥٦٣.
١ المذهب في المزارعة هو اشتراط كون البذر على رب الأرض. هذا هو المنصوص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب حتى أن أكثرهم لم يذكروا خلافاُ.
وروي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل. واختاره ابن قدامة وصححه، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: ١/١٧٨، ١٧٩، والمغني: ٧/٥٦٢، ٥٦٣، ومجموع الفتاوى: ٢٩/١١٨، والفروع: ٤/٤١١، وشرح الزركشي: ٤/٢١٣، والإنصاف: ٥/٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>