للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١

[[١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟]

قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء.

قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.

[[١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟]

قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.


١ وافق إسحاق الإمام أحمد في أنه يلزم المفسد لحجه ما يلزمه لو لم يفسده، وتقدم رأيه فيمن كرر محظوراً من أجناس في المسألة (١٥٥٨) .
٢ في ع وردت المسألة الآتية برقم (١٥٩٤) إثر هذه المسألة.
٣ أي ليس عليه شيء من دم أو غيره، لأنه بطوافه هذا قد تحلل التحلل الذي يجيز له الجماع، ولأن ركعتي الطواف سنة لا شيء على تاركها. المغني ٣/٤٠١.
٤ في ع بزيادة "لأحمد رضي الله عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>