فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما. وقال في المسألة رقم: (٢٩١٢) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم. ٢ عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين. [] مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨-٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم: (١٥٥٣٥) . ٣ راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم: (٢٩١٩) ، والمسألة رقم: (٢٩٤٥) .