للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١

[٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢

قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣


١ الإمام إسحاق رحمه الله يرى جواز شهادة كل ملة على ملتها كما سبق في المسألة رقم: (٢٩١٩) .
فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما.
وقال في المسألة رقم: (٢٩١٢) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم.
٢ عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين.
[] مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨-٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم: (١٥٥٣٥) .
٣ راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم: (٢٩١٩) ، والمسألة رقم: (٢٩٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>