٢ وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (١٦٧٦) . ٣ ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد. وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (١٤٠٣) ، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر ١/٣٣٤، المغني ٣/٤٩٤. ٤ أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظوراً يلزمه كفارة واحدة. قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦: "وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفرداً. والله أعلم" ا. هـ. راجع أيضاً المسألة (١٥٨١) . ٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ