للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ فيستوي عنده الكنايات الظاهرة والخفية كما علل هنا، وسبق قوله في ذلك في عدة مسائل منها المسألة رقم: (٩٧٣) .
٢ في ع "ولا يجوز لهما"، وهذه عبارة الثوري كما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.
ويعنى بذلك والله أعلم: لا يجوز لهما بمعنى لا يترتب على طلاقهما شيء حيث اختلفا، ويوضحه قول ابن قدامة: "وقال الثوري لا يقع شيء." المغني: ٧/١٤٦.
وقد يكون الكوسج ينقل قول سفيان كعادته للإمام أحمد بأن الإمام سفيان يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاً والآخر مرة، لا يجوز لهما.
٣ أي اجتمع طلاقهما على واحدة, قال ابن قدامة في كتابه المغني رداً على رأي الثوري السابق: "ولنا أنهما طلقا جميعاً واحدة مأذوناً فيها فصح (كما) لو جعل إليهما واحدة." المغني: ٧/١٤٦.
وانظر أيضاً: المبدع: ٧/٢٥٨. الإنصاف: ٨/٤٤٥.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٧/١٤٦, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>