٢ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلماً، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقاً. انظر: الإنصاف ٧/٨٥، والمغني ٦/١١٨، والمحرر ١/٣٨٢، وراجع المبدع ٦/٤٣، ومطالب أولي النهى ٤/٤٨١ - ٤٨٢. ٣ هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله. ٤ في العمرية سقطت: "لأن". ٥ في العمرية سقطت لفظ "قرابته". وفي الظاهرية "إنما تكون قرابته".