للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[[٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟]

قال [أحمد] : أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣

قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥


١ في العمرية سقطت لفظ "أما ".
٢ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلماً، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقاً.
انظر: الإنصاف ٧/٨٥، والمغني ٦/١١٨، والمحرر ١/٣٨٢، وراجع المبدع ٦/٤٣، ومطالب أولي النهى ٤/٤٨١ - ٤٨٢.
٣ هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله.
٤ في العمرية سقطت: "لأن".
٥ في العمرية سقطت لفظ "قرابته".
وفي الظاهرية "إنما تكون قرابته".

<<  <  ج: ص:  >  >>