انظر: الصحاح ٢/٥٠٩، والنهاية ٣/٢٥٢. ٢ قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه. الثاني: المماثلة في الموضع. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء. [] المقنع ٣/٣٣٩-٣٦٩ باختصار. وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا. وقال المرداوي معلقاً: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٤. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ سورة المائدة، آية ٤٥.