٢ تقدم بحث حكم بيع الشيء بجنسه متفاضلا عند المسألة (١٨٥٧) . وقد كره الإمام أحمد على رواية منع بيع الحيوان بالحيوان، لحديث سمرة الذي تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٥٨) . وفي الإنصاف ٥/٤٣ بعد أن ساق الرواية الثانية، وهي عدم جواز النساء في كل مال بيع بآخر سواء كان من جنسه أولا. قال: فعلى هذه الرواية: لو باع عرضاً بعرض، ومع أحدهما دراهم، والعروض نقداً، والدراهم نسيئة: جاز وإن كان بالعكس: لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض. وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة، وابن سيرين قالا: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم والدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان ٨/٢٣.