للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العادة.

الجامع لأحكام القرآن ٥/٤١ - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي ٩/١٩٧ - ١٩٨، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٥٣ وما بعده.

[٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟


١ سبق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٤١) وثقت فيه قول زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما، والإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>