للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برمي للأم ١.

ومن قال بقول حماد قال يضرب. ٢

قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضاً حراً. ٣

[[٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟]

قال: ليس فيه حد.

قال أحمد: لا يبلغ به الحد.

وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. ٤


١ قول سفيان لم أعثر عليه.
٢ راجع مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٩، رقم ١٣٨٠٤، وقد تقدم في المسألة رقم (٢٦٦٦) ، وكذا انظر: المغني ٨/٢٢٣، والشرح الكبير ١٠/٢٢٣.
٣ قال ابن قدامة: وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان، فهو قاذف لأمه في الظاهر من المذهب، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف محصنة، أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه، ويحتمل ألا يكون قذفاً لأنه يحتمل: أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. الكافي ٤/٢٢١.
٤ رجل دوي ودو: أي مريض، وقال الليث: الدوي: داء باطن في الصدر. اللسان ١٤/٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>