انظر: لسان العرب ١٤/٤٦٤، القاموس المحيط ١/٣٥٣، التعريفات للجرجاني ص٥٨. ٢ أي المختار الذي ينبغي فيه تأدية الصلاة، ولا يباح تأخيرها عنه لغير المعذور. أما وقت الضرورة فهو: يمتد إلى غروب الشمس. فمن أدرك ركعة منها قبل غروب الشمس فهو مدرك ومؤدّ لها في وقتها، سواءً أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه انما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، لحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو نائم ليستيقظ ونحو ذلك. انظر: المغني ١/٣٧٧، المبدع ١/٣٤١. ٣ تغيير الشمس: تحولها عن حالها وتبدلها عما كانت عليه لمضيها في الغروب. انظر: القاموس المحيط ٢/١٠٦، لسان العرب ٥/٤٠. ٤ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ١/١٥٤ (٥١) . وأشار أبو يعلى إلى هذه الرواية فقال: اختلفت الرواية عن أحمد في آخر وقت العصر المختار، فنقل ابن منصور: آخر وقتها مادامت الشمس بيضاء، فإذا أصفرت خرج وقتها المختار. الروايتين والوجهين ١/١٠٩، واختار هذه الرواية ابن قدامة، وقال في الفروع: هي أظهر. والمذهب: أن آخر وقت العصر المختار حين يصير ظل كل شيء مثليه، وعليه جمهور الأصحاب. انظر: الإنصاف ١/٤٣٣، الفروع ١/٢٠٨، غاية المنتهى ١/٩٢.