للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر -رضي الله عنهما-.

[[١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟]

قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.

قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.


[١] حديث ابن عمر هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/٢٢٧-٢٢٨ قال: "وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كان في عنقها إبريق فضة، قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون."
٢ سبق أن أقصى مدة الحمل عند الإمام سفيان سنتان. راجع المسألة رقم: (١١٢٧) .
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم السياق.
٤ انظر: المسألة رقم: (١١٨١) ، وكذلك سبق ذكر الروايات في المسألة رقم: (١١٧٦) .
٥ انظر: عن قوله في: المسألة رقم: (١١٧٦، ١١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>