انظر: القاموس المحيط ٣/٩٥، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير ٥/١٩٨. ٢هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٤ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة". وراجع الإنصاف ٣/١٦. ٣إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقاً - التي انفردت بها النسخة "ع". ٤من ظ، وساقطة في ع.