٢أما بقر الوحش فقد تقدم رأي الإمام أحمد فيها عند المسألة رقم (٥٨٦) من هذا الباب. وهناك ذكر الإمام أن فيها الزكاة، وهنا وافق سفيان على أن لا زكاة فيها، ولا أظن هذا مبنياً على اختلاف الروايتين المشهورتين عنه في هذه المسألة، بل أراه - والله تعالى أعلم - لاختلاف الحال، فهناك الحديث عن بقر الوحش السائمة، وهنا الحديث عن بقر وحش صيدت، أو ورثت، أو وهبت، فبلغت مالاً. وأما حُمُر الوحش فليست من بهيمة الأنعام، ولا تشترك مع أحدها في الاسم، فهي صيد بري داخل فيما حكاه ابن حزم آنفاً من الإجماع. وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٧٠. وأما الظباء: فهي داخلة أيضاً في جملة الصيد البري. قال ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير ٢/٤٧٠: "ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة، لعدم تناول اسم الغنم لها". لكن ذكر في الفروع ٢/٣٧٨ والإنصاف ٣/٤ أنه حكي رواية أن الزكاة تجب في الظباء، ولكن هذا خلاف الصحيح من المذهب المنصوص عليه. وأما السمك: فقد قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠: "وأما السمك فلا شيء فيه بحال، في قول أهل العلم كافة، إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز، رواه أبو عبيد عنه، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحداً يعمل به، وقد روي ذلك عن أحمد أيضاً". وقد تقدم قول ابن حزم: "ولا أعلم بينهم خلافاً في أنه لا شيء في السمك المتصيد".