٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١، ٤٧) . ٣ الصواب (فوضعها) . ٤ نقل عنه انتقاض الوضوء من مس الذكر. عبد الله في مسائله ص١٦، ١٧ (٥١ـ٥٧) ، وصالح في مسائله ١/١٧٠ (٨٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩، ١٠ (٤٧، ٥٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٢، ١٣. والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية: من أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً، أي سواء كان الماس ذكراً أو أنثى بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان صغيراً أو كبيراً. وهذا ما عليه جماهير الأًصحاب، وقطع به جماعة منهم. وروي عن أحمد: أنه لا ينقض مسه مطلقاً، بل يستحب الوضوء منه. اختاره ابن تيمية. وعنه: لا ينقض مسه سهواً. وعنه: لا ينقض مسه بغير شهوة. وعنه: لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة. وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل. انظر: المغني ١/١٧٨، ١٨١ الفروع ١/١٠٣الإنصاف ١/٢٠٢، كشاف القناع ١/١٤٢، ١٤٣.