للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٤٢-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟]

قال: ينزح حتى يطيب.

قيل: وإن لم ينزحوا كله١؟

قال: نعم٢.

[[٤٤٣-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه٣ على ذكره أيعيد الوضوء؟]

قال: نعم٤.


١ أي لم ينزحوا كل البئر وإنما نزحوا منها حتى زال الريح وطاب الماء.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١، ٤٧) .
٣ الصواب (فوضعها) .
٤ نقل عنه انتقاض الوضوء من مس الذكر. عبد الله في مسائله ص١٦، ١٧ (٥١ـ٥٧) ، وصالح في مسائله ١/١٧٠ (٨٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩، ١٠ (٤٧، ٥٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٢، ١٣.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية: من أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً، أي سواء كان الماس ذكراً أو أنثى بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان صغيراً أو كبيراً. وهذا ما عليه جماهير الأًصحاب، وقطع به جماعة منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا ينقض مسه مطلقاً، بل يستحب الوضوء منه. اختاره ابن تيمية.
وعنه: لا ينقض مسه سهواً.
وعنه: لا ينقض مسه بغير شهوة.
وعنه: لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة.
وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل.
انظر: المغني ١/١٧٨، ١٨١ الفروع ١/١٠٣الإنصاف ١/٢٠٢، كشاف القناع ١/١٤٢، ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>