للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كذا. ١

[[٢٤٢٦-] قلت: وصيف ٢ سرق فشبر فوجد ٣ ستة أشبار فقطع؟]

قال: أما أنا فأقول ٤ على ثلاثة ٥ حدود: إذا أنبت، ٦ أو بلغ [خمس] ٧ عشرة، أو احتلم. ٨


١ في العمرية بلفظ "كذا هو".
٢ الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. مختار الصحاح ٧٢٤.
٣ في العمرية بلفظ "وجد".
٤ في العمرية بلفظ " أقول".
٥ في ظ: "ثلاث".
٦ الإنبات: هو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل، أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى. المغني ٤/٥٠٩.
٧ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهي بلفظ "خمسة"، والصواب ما أثبته، وقد سقطت من الظاهرية.
٨ قال عبد الله سئل أبي وأنا أسمع عما يوجب الحد؟ قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة، وهذه حدود كلها قد رويت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كل من بلغ هذه الحدود يحد، إن سرق أو زنى.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٣٢، رقم ١٥٦٠، وكذا الأوسط، كتاب الحدود لابن المنذر ١/٣٠١، وسنن الترمذي ٤/١٤٦، ومعالم السنن للخطابي ٤/٥٦٢.
وفي الإنصاف: والبلوغ يحصل بالاحتلام بلا نزاع، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل. هذا المذهب وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.. وقال: وتزيد الجارية بالحيض والحمل بلا نزاع، على الصحيح من المذهب ٥/٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>