للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟]

قال لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟


١ انظر المغني ٨/٧٥١، والمحرر ٢/٩٢، الكافي ٣/٢٦٦، والإنصاف ٩/٢٢٠.
ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.
انظر: المبدع ٨/٥٧
٢ قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.
وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف ٤/٢٤٦، الجزء المطبوع منه مسألة رقم ٢٧٢٢.
وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٨/ ٧٥١
٣ في العمرية سقطت "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>