للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثاً١.

قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا٢.

قال٣ إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك.

[[١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟]

قال: لا بأس به٤.


١ مذهب الإمام سفيان الثوري أن من قال: برية، أو نحو ذلك ونوى واحدة وقعت، وإن نوى ثلاثاً وقعت، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة.
[] انظر: عن قوله هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٦٧-١٦٨.
وبه قال الحنفية وعللوه بأن قوله ذلك اسم للذات, والذات واحدة فلا تحتمل العدد، وإنما احتمل الثلاث لأنه لفظ البينونة, وقالوا: بأنه يقع بذلك إما بينونة غليظة أو بينونة خفيفة، فلا يكون هناك قسم ثالث، ولا يفترق الحاصل بالواحدة والثنتين لأن أثرهما في البينونة والحرمة سواء, لأنه تحل المرأة في كل واحدة منهما بنكاح جديد من دون زوج آخر.
[] راجع بدائع الصنائع: ٤/١٧٧٣, ٤/ ١٨٠١- ١٨٠٣.
٢ مضى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق مراراً, انظر: المسائل رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) .
٣ في ع بلفظ "قال: هو على ما نوى واحدة فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك".
٤ إذا كان الطلاق بائنا بخلاف المعتدة من الوفاة، لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، بخلاف الطلاق البائن وبخلاف الرجعية، فإن الرجعية زوجة.
[] انظر: المغني: ٣/٢٤٠-٢٤١, والمغني والشرح الكبير: ٣/١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>