٢ نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٣٦، ومسائل أبي داود ٢٠٧. وذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٤٠ رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة. وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين: إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي. والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -. وقال في: المحرّر ١/٣٣١، والمقنع ٢/٥٥، والإنصاف ٤/٤٤٦: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه. وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً. وعنه: القول قول المشتري. وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري. أما في كشاف القناع ٣/٢٢٤، وشرح المنتهى ٢/١٨٥: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف. وقال ابن المنذر في الإشراف ١٣٨: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.