إذا أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل، فللإمام أحمد رحمه الله في الذي يقدم على غيره من الوصايا روايتان: إحداها: أن يقسم الثلث بين جميع الوصايا بالعتق، وغيره سواء. فإن تجاوز الثلث، ورد الورثة الزيادة، فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية، وهذا المذهب وعليه الأصحاب. والثانية: يقدم العتق، ويبدأ به، فإن فضل منه شيء قسم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصاياهم. لأن - العتق - فيه حق لله تعالى، وحق لآدمي فكان آكد، ولأنه لا يلحقه فسخ، ويلحق غيره ذلك. انظر: المغني ٦/١٥٩، والإنصاف ٧/١٩٥. ٢ لعله يشير إلى حديث الرجل الذي أعتق عند موته ستة عبيد. وقد تقدم ذكره في المسألة (٣٠٣٩) . ٣ في العمرية بحذف "لا". ٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٥٩، والمحلى ٩/٣٣٣ - ٣٣٥. ٥ عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك، يبدأ بالعتاقة أي: إذا أوصى الرجل بوصايا، وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة كما جاء في الأثر الذي قبله. السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٧٧، كتاب الوصايا، باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها. قال ابن حزم: وأما قولهم إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح، لأنه من رواية أشعت بن سوار وهو ضعيف. المحلى ٩/٣٦٦. وانظر قول ابن عمر رضي الله عنه في: المغني ٦/١٥٩، والمحلى ٩/٣٣٣.