للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إن جبرت على ذلك؟

قال: لا تزين ولا تقربه، وتهرب إن قدرت١.

[١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر -رضي الله عنهما-؟


١ أورد ابن قدامة في المغني نص عبارة الإمام أحمد هذه، وورد نحوها في الإقناع.
وروي عن الحسن والزهري والنخعي أن الزوج يستحلف على ذلك، ثم يكون الإثم عليه, ورجح ابن قدامة ما أجاب به الإمام أحمد، وقال هو قول أكثر أهل العلم, قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات.
[] انظر: المغني: ٧/٢٥٩-٢٦٠, كشاف القناع: ٥/٢٣٧-٢٣٨, الإشراف: ٤/١٩٨.
٢ أي: إذا قلت ذلك ألا يعارضك حديث ابن عمر الدال على أنه يستحلف، فإذا حلف يترك؟
والحديث المذكور هو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/٧٩ بسنده عن إبراهيم بن مهاجر قال: "كانت لابن عمر سبية، فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر، فأحلفه وتركه.
وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي, روى عن طارق بن شهاب والشعبي والنخعي وغيرهم، وعنه شعبة والثوري وأبو عوانة وغيرهم. قال أحمد: "لا بأس به.", وقال ابن حبان في الضعفاء: "هو كثير الخطأ.", وقال النسائي: "ليس بالقوي." وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق لين الحفظ."
[] انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب: ١/١٦٧-١٩٨, تقريب التهذيب: ص٢٣, ميزان الاعتدال: ١/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>