٢ لا يصح الأذان قبل دخول الوقت في غير صلاة الفجر بإجماع المسلمين. قال النووي: (أما غيرها- أي الفجر- فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره) . المجموع ٣/٩٧. وقال ابن قدامة: (الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً) المغني ١/٤٠٩. ٣ يجعل إصبعيه: أي مقدمة الإصبعين، ولا يدخل كل الإصبعين في الأذنين لعدم إمكانية ذلك. ٤ قال عبد الله: (رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل إصبعيه في أذنيه) المسائل ص٥٩، ٦٠ (٢١٠، ٢١٢) . ومثله قال ابن هانئ في: مسائله ١/٤١ (١٩٣) . والمذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يستحب أن يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه حال الأذان، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام. وعنه: يفعل ذلك مع قبضه أصابعه على كفيه، وهو اختيار الخرقي وابن عبدوس وابن البنا. انظر: المغني ١/٤٢٢، ٤٢٣، الإنصاف ١/٤١٧، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٣٧، ٣٨، كشاف القناع ١/٢٧٧.