٢ ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو محرم". أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ٢/٢٣٧. ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ١/٨٦٢. ٣ فإن قطع شعراً فعليه الفدية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية ١٩٦ سورة البقرة. ولأنه حلق شعراً لإزالة ضرر غيره، فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله. [] المغني ٣/٢٧٨-٢٧٩، الكافي ١/٤١٤، تحفة الأحوذي ٣/٥٧٧-٥٧٨. ٤ الإشراف ق ١١٣ب، معالم السنن ٢/٣٥٦. ٥ هذا المذهب، وعليه الأصحاب، كما قاله صاحب الإنصاف، وسواء كان النكاح لنفسه أو لغيره بأن كان والياً في النكاح أو وكيلاً فيه. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/١٠٣٠، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن نكاح المحرم ٥/١٩٢. ورواية عن الإمام: إن زوج المحرم غيره صح، سواء كان ولياً أو وكيلاً. [] المغني والشرح الكبير ٣/٣١١-٣١٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٩/١٩٤. الإنصاف ٣/٤٩٢، تحفة [] [] الأحوذي ٣/٥٧٨-٥٨٠.