للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] ١ التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه٢.

قال إسحاق٣: كما قال٤.

[[١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟]

قال: لا٥ يعجبني بيعهن٦، واحتج فيه بحديث عمرو بن


١ في ع "يجهز الأب الابنة".
٢ روى عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٥٢ بسنده عن أبي الوضي وكان صاحباً لعلي قال: "قضى علي في رجل زوج ابنة له, فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٦/٥٤٦.
٤ في ع زيادة "هو".
٥ في ع بلفظ "يعجبني بيعهن"، والصواب ما في ظ لأن الصحيح عن الإمام أحمد عدم جواز بيعهن.
٦ قال المرداوي في الإنصاف: "الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد، وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وقطع به كثير منهم. وحكى جماعة الإجماع على ذلك."
واختلف الحنابلة في جواب الإمام أحمد هذا "لا يعجبني بيعهن" وقوله في مسائل صالح كما في المبدع والمغني "أكرهه"، فجعل أبو الخطاب ذلك رواية عن الإمام أحمد في جواز بيع أمهات الأولاد مع الكراهة، ولم يرتضه ابن قدامة في المغني, ولذلك قال في المقنع ونحوه في الإنصاف "وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه".
راجع: المقنع بحاشيته: ٢/٥١٧, والمغني: ٩/٥٣١, والإنصاف: ٧/٤٩٤, والمبدع: ٦/٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>