٢ في "ع": "فوافق" والموافق للسياق ما أثبته. ٣ هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية: أن صيام أيام التشريق لا يجوز، فتفطر فيها وتبني على صيامها، ولم يجب الإمام أحمد هنا عن حكم صيام المرأة الذي يجب فيه التتابع إذا تخلله يوم عيد أو حيض، ولكن سبق جوابه عن الحيض بأنه لا يقطع التتابع في المسألة: (٦٨٩) ، ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك، وكذا الفطر ليوم العيد، فإنه لا خلاف في المذهب في أنه لا يقطع التتابع. انظر: الإجماع ص٤٧، المغني٣/١٦٥، ٧/٣٦٥، ٣٧٧، المحرر١/٢٣٠، الإنصاف٣/٣٥١، ٩/٢٢٤. ٤ في "ع": "كما قال". ولم أقف للإمام إسحاق على نص في المسألة غير حكاية الكوسج هذه عنه، لكن حكى عنه أنه أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وقد قاس عليه بعض العلماء كل صيام فرض فلعله منهم. انظر: اختلاف الصحابة ق٤٩ أ، والفروع ٣/١٢٩، وبلوغ الأماني ١٠/١٤٣. وانظر للقياس المشار إليه: المغني ٣/١٦٥