وانظر قول إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٩٣، والإشراف ٣/٧٧، وشرح السنة ٩/٣٦٧، والأوسط ٤/١٣٨. ٢ قال ابن المنذر: فإن ولدت ولدين، ولم يدر الأول منهما، ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهما يستسعيان. هذا قول سفيان الثوري. والقول الثاني: قول أحمد وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القرعة عتق. والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما، هذا يشبه مذهب الشافعي، وبه أقول على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة. الإشراف ٣/١٨٥، المغني ٩/٣٨٣. ٣ في العمرية بلفظ "فإن أصابته". ٤ وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر. والثانية: أنهما يعتقان. الإنصاف ٧/٤٢٠، والمغني ٩/٣٨٣، والمقنع ٢/٤٨٨، والكافي ٢/٥٩٠، والفروع ٥/٩١، وقواعد ابن رجب ص ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ٢٠٩.