للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في (ظ) : قلت.
٢ هذه إحدى الروايتين في مسألة إحرام المكي ومن في معناه بالحج من الحلّ، كالتنعيم مثلاً: أنه يجوز ولا شيء عليه، كما إذا أحرم من الحرم؛ لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحل والحرم، وهذا حاصل بعد التعريف - أي: الوقوف بعرفة -، وهذا هو المذهب، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه: إن أحرم من الحل فعليه دم لإحرامه دون الميقات.
[] انظر: المستوعب: ٣/٤٣، ٤٤، المغني: ٥/٦٢، الحج من شرح العمدة: ١/٣٢٤-٣٢٦، الفروع: ٣/٢٧٧، الإنصاف: ٣/٤٢٦.
[٣٤٦٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (٩٧٥) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٦، وصالح: ٣/١٩١.
٣ الفحل: بفتح الفاء وسكون المهملة، أي الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية؛ لكونه السبب فيه. قاله ابن حجر في الفتح: ٩/١٥٠.
ولبن الفحل: معناه كما قال ابن قدامة في المغني: ٩/٥٢٠: أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولداً للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل أخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وأخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته. قال أحمد: لبن الفحل: أن يكون للرجل امرأتان، فترضع هذه صبية وهذه صبيّاً، لا يزوج هذا من هذا. المغني: ٩/٥٢٠.
وقال ابن الأثير: يريد بالفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداً ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن، فهو محرم على الزوج وأخوته وأولاده منها، ومن غيرها؛ لأن اللبن للزوج، حيث هو سببه. النهاية: ٤/٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>