للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.١ لما صح نكاح الأول فلا يتم للثاني نكاح.

[٨٧٣-] قلت: وليان زوّجا امرأة لا يدرى أيهما زوّج قبل؟

قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا٢ نكاحاً.

قال إسحاق: هو كما قال إذا لم يتحقق الأول.٣

[٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥


١ في ع بلفظ "قال إسحاق كما قال هو لما صح نكاح الأول ولا يتم للثاني نكاح".
٢ في الإنصاف: ٨/٨٩، قال الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابن منصور:"ما أرى لواحد منهما نكاحاً." فيراجع.
٣ سبقت المسألة والتفصيل فيها في المسألة رقم: ٨٦٩.
٤ في ع بلفظ: "سألت".
٥ وردت نحو هذه المسألة في كتاب: الترجل، من مسائل الإمام أحمد، لوحة: ٦٣.
والمسألة فيمن يكون ولياً لامرأة ويريد أن يتزوجها، وهي مبنية على أن من أسلمت على يديه امرأة يكون وليها، وهو قول إسحاق، ورواية عن الإمام أحمد، ونسبها إليهما ابن قدامة في المغني.
وقال عن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: "لا يكون ولياً لها ولا يزوج، يأتي السلطان لأنه ليس من عصباتها، ولا يعقل عنها، ولا يرثها، فأشبه الأجنبي".
انظر: المغني: ٦/٤٦١، الإنصاف: ٨/٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>