للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحدثني١ عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأساً.٢

وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.٣

قال أحمد: [لا يزوج نفسه حتى يولي] ٤ رجلاً يزوجها على حديث٥ المغيرة بن شعبة.


١ القائل هو الراوي عن سفيان الثوري.
٢ وهو قول سفيان الثوري أيضاً.
انظر: عن قوليهما: المغني: ٦/٤٧٠.
وعن قول الثوري أيضاً: الإشراف: ٤/٤٢، وفتح الباري: ٩/١٨٨.
٣ ونسب إليه في الإشراف: ٤/٤٢، والمغني: ٦/٤٧٠، مثل قول ابن سيرين، ولعل ذلك روايتان عنه.
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "لا تزوج نفسها حتى تولي"، وما أثبتُ يقتضيه سياق الكلام.
٥ قال ابن قدامة في المغني: "قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن منصور: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلاً على حديث المغيرة بن شعبة، وهو ما روى أبو داود بإسناده عن عبد الملك بن عمير "أن المغيرة بن شعبة أمر رجلاً زوجه امرأة المغيرة أولى بها منه" ا.?
وما ذكره من أن الحديث رواه أبو داود فيه نظر، حيث إني لم أجده في مظانه من سنن أبي داود.
والحديث أخرجه البخاري معلقاً تحت باب إذا كان الولي هو الخاطب.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه، والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه".
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه: "فأمر أبعد منه فزوجه".
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: "أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها، فقال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه" ا. ?.
قال الشيخ الألباني عن صاحب منار السبيل الذي نسب الحديث إلى أبي داود: "وعزو المصنف لهذا الأثر إلى أبي داود، ما هو إلا وهم، فإنه ليس في سننه، ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى"، وصححه الشيخ الألباني.
وعدم جواز تولي طرفي العقد للولي الذي يرغب في نكاح من هو ولي لها إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة.
ونقل المرداوي عن الزركشي أنه قال عن هذه الرواية: "هذه الرواية أشهرهما وأنصهما" ا.?.
والرواية الثانية: مثل قول الأئمة ابن سيرين والثوري وإسحاق، وهو أنه يجوز ذلك.
قال المرداوي: "وهذا المذهب" ا.?

<<  <  ج: ص:  >  >>