للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٨٤٩-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢

قال: لا أرى به٣ بأساً.

عاودته، فقال: مثل ذلك.٤


١ في نسخة ع: (الرجل يبتاع) .
٢ جدّه جدّا، من باب قتل: قطعه فهو جديد، وهذا زمن الجَداد والجِداد، وأَجَد النخل بلألف: حان جداده: وهو قطفه.
انظر: المصباح المنير ١١٣، انظر أيضاً: مختار الصحاح ٩٥.
٣ في نسخة ع: (بها) .
٤ ورد في مسائل ابن هانىء: أن الإمام أحمد سئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل أله أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير، ومثل ذلك ذكر ابن المنذر ثم قال: وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
وفي جواز بيع الثمر من قبل المشتري، قبل أن يجده روايتان:
الأولى: تنص على الجواز باعتبار أن التخلية قبض؛ لأن كل شيء، قبضه بحسبه، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: تشترط القبض، وهو اختيار أبي بكر-أي غلام الخلال.
انظر: مسائل ابن هانىء ٢/٦، والإشراف لابن المنذر ورقة: (١١٤) ، ورؤوس المسائل ورقة ٢٢٢، والمحرر ١/٣١٦، والمغني ٤/٦٩، والإنصاف ٥/٧٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢١٢.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتّى يستوفى ٨/٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>