٢ جدّه جدّا، من باب قتل: قطعه فهو جديد، وهذا زمن الجَداد والجِداد، وأَجَد النخل بلألف: حان جداده: وهو قطفه. انظر: المصباح المنير ١١٣، انظر أيضاً: مختار الصحاح ٩٥. ٣ في نسخة ع: (بها) . ٤ ورد في مسائل ابن هانىء: أن الإمام أحمد سئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل أله أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير، ومثل ذلك ذكر ابن المنذر ثم قال: وبه قال الحسن البصري، وأحمد. وفي جواز بيع الثمر من قبل المشتري، قبل أن يجده روايتان: الأولى: تنص على الجواز باعتبار أن التخلية قبض؛ لأن كل شيء، قبضه بحسبه، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: تشترط القبض، وهو اختيار أبي بكر-أي غلام الخلال. انظر: مسائل ابن هانىء ٢/٦، والإشراف لابن المنذر ورقة: (١١٤) ، ورؤوس المسائل ورقة ٢٢٢، والمحرر ١/٣١٦، والمغني ٤/٦٩، والإنصاف ٥/٧٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢١٢. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. انظر: المصنف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتّى يستوفى ٨/٤١.