للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟]

قال: نعم. ٢


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٢٣، ٢/٢٢٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٧٩، وانظر: حاشية المقنع ٣/٣٤٥.
٢ قال ابن قدامة: ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن.
المغني ٧/٧٢٩، والموطأ ٢/٨٧٥، والأم ٦/١١، والاستذكار ٦/٣٩، والبحر الرائق ٨/٣٨٨، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٥٧، والمبدع ٨/٣٢٥، وكشاف القناع ٥/٥٦١.
وقال في المقنع: ولا يقتص من الطرف إلاّ بعد برئه.
وقال المرداوي تعليقاً: الصحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، بل وظاهر كلام الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأصح. وعنه: لا يحرم. الإنصاف ١٠/٣١.
لما روى ابن أبي شيبة عن جابر -رضي الله عنه-: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، واستقاد، قال: فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك شيء إنك أبيت".
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٦٩، رقم ٧٨٣٤، وهو في السنن للدارقطني ٣/٨٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٦.
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه بالإرسال.
إرواء الغليل ٧/٢٩٨.
والعنت: هو المشقة والفساد.
انظر: النهاية ٣/٣٠٦، واللسان ٢/٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>