٢ في العمرية بحذف"ذلك". إذا كان المراد من السؤال الذبح ليلة عيد الأضحى، قبل طلوع فجر العاشر من ذي الحجة فإن الفقهاء الأربعة متفقون على أن الأضحية لا تجزئ، والشاة المذبوحة تعتبر شاة لحم. انظر: بدائع الصنائع: ٥/٦٥، والمنتقى للباجي: ٣/٨٦، والمجموع للنووي: ٨/٣٧٨، والكافي: ١/٤٧٢، والمغني: ٨/٦٣٦. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر، الإجماع: ص ٢٤. وأما إذا كان المراد بالليل: الليالي التي ينحر في أيامها، فقد تقدم البحث فيه ضمن المسألة: (٢٨٥٨) . ٣ في العمرية بلفظ: "هي". ٤ نقل قول سفيان الثوري النووي نقلاً عن ابن المنذر فقال: قال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه: إنْ أدركها وهي تحرّك يداً أو رجلاً، فذكّاها حلّت. قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة، والشعبي والحسن البصري، وقتادة ومالك، وقال الثوري: إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح، فذبحها. فهي ذكية. وبه قال أحمد وإسحاق. المجموع: ٩/٩٢. وقد تقدم مثل هذه المسألة، وتوثيق قول الإمامين: أحمد وإسحاق رحمهما الله وتخريج قول ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة رقم (٢٨٥٠) .