للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي رافع.١

قال إسحاق: [كما قال] ٢ وعلى الإمام أن يؤدبه٣ كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

[١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟

قال: [في] ٥ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.٦


١ السابق في المسألة (١٧٢٨) .
٢ ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين.
المغني ١١/١٩٩، شرح السنة ١٠/٩.
٣ لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام ٧/٢٢٣، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك ٧/١٩.
٤ في ع "قلت رجل حلف فقال".
٥ ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
٦ النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. لسان العرب١٠/٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>