للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟]

قال أحمد: مالم يشتره٣ للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] ٤ زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد٥، فسخته، يعني البيع٦.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-١٧/ب] .

[[٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.]

قال [أحمد] ٨: نقول كذا٩.


١من ظ، وفي ع: [تجارة] .
٢من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.
٣من م، وفي ع: [يشتريه] .
٤من م، وليست في ع.
٥من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .
٦تقدم في المسألة السابقة رقم (٥٩٦) .
٧انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٥.
٨من ظ، وليست في ع.
٩هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>