للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٣٨٠-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟]

قال: لا بأس أن يطرح في القدر.

[[٣٣٨١-[] قلت] ١: وإن كان فيها فرخ؟]

قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.٢


١ الزيادة من (ظ) .
٢ لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.
والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.
أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني: ١/١٠١، شرح العمدة "كتاب الطهارة": ١٣٠، الفروع مع تصحيحه: ١/١١٠، الإنصاف: ١/٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>